المحقق البحراني

244

الحدائق الناضرة

الثاني ، ولم يجب عنها بشئ ، بل اختار مذهب الشيخ في الخلاف ، واستدل عليه برواية أبي بصير ، وغض النظر عن الجواب عنها ، وغيره من الأصحاب لم ينقلوا روايات المسألة ولم يتعرضوا لها . ومن أجل هذه الرواية اختار المحدث الحر العاملي في الوسائل القول بالمنع كما دلت عليه - وارتكب فيما نقله من الروايات المتقدمة وهو بعضها - التأويلات البعيدة بالحمل على الوصاية الخاصة بالنكاح أو الحمل على البنت الكبير الغير الرشيدة أو التقية ، ولا يخفى ما في الأخرين من البعد . أما الأول فيمكن أن يكون وجه جمع بين هذه الرواية والروايات المتقدمة بأن يحمل إطلاقها على التخصيص بصورة الوصاية إليه بالنكاح ويحمل إطلاق هذه الرواية على الوصاية العامة من غير تخصيص بالنكاح ، ويجعل ذلك دليلا للقول الثالث وهو جمع حسن بين الأخبار المذكورة . وأما العمل بظاهر الرواية المذكورة من المنع مطلقا وإن صرح الموصي بالولاية في النكاح ، ففيه إطراح لتلك الأخبار مع صحتها وصراحتها في أن الموصى إليه من جملة من بيده عقدة النكاح الذي هو بمعني الولاية فيه ، ومن ذلك يظهر أن الأقرب من الأقوال المذكورة هو القول الثالث ( 1 ) هذا .

--> ( 1 ) أقول : لا يخفى أن غاية ما استدل به لهذا القول أعني القول الثالث هو ما ذكره شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد ، قال : لأن الحاجة قد تمس إليه وربما تعذر الكفؤ ، فالحكمة تقتضي ثبوتها تحصيلا للمصلحة ، ولأنه قائم مقام الأب والجد ، ولجريانه مجرى البالغ فاسد العقل أو سفيها ، ولعموم " فمن بدله بعد ما سمعه " . انتهى . وفيه ما لا يخفى كما عرفت مما أسلفنا ذكره في غير مقام . وأما الآية فإن الاستدلال بها جيد ، واستدل في المختلف على ذلك بصحيحة أبي بصير المتقدمة ، وفيه أن اطلاقها أعم مما ذكره ، فإنها ظاهرة في الجواز مطلقا لا بخصوص التنصيص على النكاح ، وهو لا يقول به ، ولهذا نقل عنه الشهيد في شرح الإرشاد ظاهر مذهبه أن الوصي مطلقا يتولى العقد . ( منه - قدس سره - ) .